السيد البروجردي

239

جامع أحاديث الشيعة

بيت ، قال لا يؤم بهن ولا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، وقال أقلوا لهن من الهيئة حتى لا يسلكن الخروج . 5026 - ( 4 ) الجعفريات 46 - بإسناده عن علي ( ع ) ان رسول الله صلى الله عليه وآله امر النساء ان يصلين في العيد أربع ركعات . 5027 - ( 5 ) يب 334 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : انما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض للرزق - 1 - . 5028 - ( 6 ) الذكرى 239 - روى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن جماعة منهم حماد بن عثمان ، وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال لا بأس بان يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق . 5029 - ( 7 ) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، أنه قال : رخص رسول الله في خروج النساء العواتق للعيدين ، للتعرض للرزق : يعنى النكاح . 5030 - ( 8 ) الذكرى 239 - روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه ، باسناده إلى علي - 2 - عليه السلام أنه قال لا تحبس - 3 - النساء من الخروج في - 4 - العيدين ، فهو عليهن واجب . وتقدم في حديث وصية النبي ( 31 ) من باب ( 4 ) وجوب الجمعة على جميع الناس من أبواب الجمعة ، قوله صلى الله عليه وآله : ليس على النساء جمعة ، ولا جماعة وفى رواية علي بن جعفر ( 34 ) قوله هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم .

--> ( 1 ) للتعرض في الرزق - خ ل ( 2 ) عن علي - ئل ( 3 ) عن علي - ئل ( 3 ) لا تحسبوا - ئل ( 4 ) إلى - ئل